responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 30

دون تأمّل و تدبّر، بل السّبر في الحلال و الحرام المرويّين عنهم (عليهم السلام) بإمعان و دقة، قال سبحانه: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ‌) (آل عمران- 137)، و يؤيد ذلك استعمال الامام (عليه السلام) لفظ «عرف» فإنّه لا يستعمل إلّا في المورد الّذي سبقه الاشتباه و الخلط، و عليه، فالمقبولة تختص بصاحب النّظر، المعبّر عنه بالمجتهد.

الخامس: أن يكون على حدّ يقال: إنّه عارف بأحكامهم و هو الفقيه العارف الّذي استنبط أحكامهم (عليهم السلام)، فلا يكفي العلم بواحد او أكثر من أحكامهم، فإنّ الجمع المضاف «أحكامنا» يفيد العموم، و عليه: تكون المقبولة ظاهرة في المجتهد المطلق.

هذا، و يؤيد ذلك الظهور قوله: «و كلاهما اختلفا في حديثكم» فلو أُريد الاختلاف في مضمون الحديث (دون النقل)، فهو شأن الفقيه، و إن أُريد الاختلاف في نقل الحديث فهو أيضاً لا ينفك عن الاجتهاد غالباً إن لم يكن دائماً.

و كذلك قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما».

و قول (الراوي): «أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمهُ من الكتاب و السنّة.

فالنّاظر في جميع القيود الواردة في المقبولة يقف على أنّ الإمام (عليه السلام) نصب الفقيه الإماميّ- الذي يمارس الأحاديث و ينظر في الحلال و الحرام و يعرف الأحكام الصّادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) و يعتمد في فتياه على الكتاب و السنة- قاضياً. و هذا لا يصدق إلّا على الفقيه المستنبط لجميع الأحكام الشرعيّة فيما تبتلي به الأُمّة على مرّ الأيام.

و بالجملة: الموضوع من يصدر عن الكتاب و السنّة و هو ينطبق في زماننا على المجتهد فقط.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست