responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 166

و تلبّس به الثاني، و هذا من العناوين التقييديّة للموضوع في نظر العقل و العرف.

و دليل الثالث هو دوران الأمر بين المحذورَين، لاحتمال وجوب البقاء على تقليد الأوّل و حرمة العدول عنه، و احتمال وجوب تقليد الثاني فيتخيّر حينئذ.

و الأقوى هو الثاني.

و منه يعلم حكم تقليد المفضول لتعذّر الوصول إلى الفاضل، ثمّ ارتفع العذر، فيجب عليه الأخذ بقول الفاضل و فتواه و العدول عن تقليد المفضول، و كذلك يظهر الحال فيما لو قلّد مجتهداً لاعتقاد أعلميّته ثمّ بان الخلاف، فيجب العدول عن تقليده إلى الأعلم.

التبعيض في التقليد:

إنّ هنا نظريّة خاصّة لنا، و هي التبعيض في التقليد، حسب انقسام الفقه إلى العبادات و المعاملات و الإيقاعات و السّياسات، فلو فرضنا أعلميّة مجتهد من آخر في باب العبادات دون سائر الأبواب، و فرضنا مجتهداً آخر على عكس ذلك، فالواجب على حسب التقرير السابق التّبعيض في التقليد.

و التقليد التّام في شخص واحد لا يتمّ إلّا إذا كان أقوى ملكة من غيره في جميع أبواب الفقه، و هو و إن كان ميسوراً في القرون السابقة إلّا أنّه ليس بميسور في عصورنا هذه بعد توسّع الفقه و تشعّب مسائله، و ابتناء قسم منها على اطلاعات خاصّة في بعض العلوم، و هذا يفرض علينا تقسيم التّخصّصات في الفقه لإحراز الأعلمية بواقعيّتها و حقيقتها في كلّ حسب تخصّصه، و يتفرّع عليه التبعيض في التقليد، و هذا و إن كان غريباً بدواً إلّا أنّه بلحاظ ما ذكرناه لا غرابة فيه، خصوصاً بالنّسبة للعصور الآتية. و قد أوضحنا نظريّتنا في مقدّمة كتاب «المواهب في تحرير أحكام المكاسب» فراجعه ( [1]).


[1] المواهب: 4- 7.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست