responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 152

إلى هنا تبيّن أنّ الأصل الأوّليّ هو الرّجوع إلى الفاضل دون المفضول، هذا كلّه حول الأصل الأوّلي.

ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية:

نقول: أمّا آية النفر- على فرض دلالتها- و آية السّؤال، و الروايات الإرجاعيّة، فهي لا تشمل مورد اختلاف الفتويين، شأن جميع أدلّة الحجيّة، فلا محيص من التماس دليل آخر، و ليس في المقام ما يمكن الاستدلال به إلّا السيرة العقلائيّة، و هي في مورد الاختلاف تقدّم الفاضل على المفضول، خصوصاً في مهام الأُمور و أعاليها.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ- مد ظله- احتمل أنّ تقديم الفاضل على المفضول عند العقلاء من باب حسن الاحتياط، لا من باب اللّزوم، بقرينة رجوعهم إلى المفضول بمجرّد تحقّق أعذار غير وجيهة كبعد الطريق و كثرة المراجعين و مشقّة الوصول و إن كانت قليلة و أمثال ذلك ممّا يعلم بأنّه لو حكم العقل إلزاماً بالترجيح لما كانت تلك الأعذار وجيهة لدى العقل و العقلاء، هذا مع علمهم إجمالًا باختلاف الرّأي بين أصحاب الفنّ.

يلاحظ عليه: أنّ مراجعتهم للمفضول مع وجود الفاضل لأحد أمرين:

الأوّل: إمّا لعدم علمهم بالمخالفة في مورد المراجعة، و إن كان لهم علم بوجود الخلاف بين أصحاب الفنّ إجمالًا، و لكن لمّا كانت سائر الموارد خارجة عن ابتلائهم و لم يكن لهم علم في خصوص المورد، فإنّهم يرجعون إلى المفضول مع وجود الفاضل، و ربّما يعتقدون بوحدة النّظر و التشخيص بينهم، لابتلاء أصحاب الفنّ بمثله في كلّ يوم مرّات، و لأجل ذلك لا يكون وجود الفاضل سبباً لتعطيل فتوى المفضول.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست