responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45

استدلال المشهور بالقاعدة:

و قد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها:

قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لا ضرر و لا ضرار». و استدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة و فيه إضافة: «في الإسلام» في ذيل الحديث. ( [1])

و قال ابن زهرة في خيار العيب: و يحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضرر و لا ضرار». ( [2])

و استدلّ العلّامة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و أحمد، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [3])

و قد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال: و في حديث الشفعة: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين و قال: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [4])

و قال ابن الأثير في النهاية: و في الحديث: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [5])


[1] الخلاف ج 2، ص 19 في خيار الغبن و ص 86 في كتاب الشفعة.

[2] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة) ص 588.

[3] تذكرة الفقهاء، ج 1 ص 497 في أحكام خيار الغبن.

[4] مجمع البحرين، ص 263 تحت كلمة «ضرر».

[5] النهاية، ج 3، ص 81.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست