نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 45
استدلال المشهور بالقاعدة:
و قد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها:
قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لا ضرر و لا ضرار». و استدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة و فيه إضافة: «في الإسلام» في ذيل الحديث. ( [1])
و قال ابن زهرة في خيار العيب: و يحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضرر و لا ضرار». ( [2])
و استدلّ العلّامة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و أحمد، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [3])
و قد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال: و في حديث الشفعة: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين و قال: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [4])
و قال ابن الأثير في النهاية: و في الحديث: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». ( [5])
[1] الخلاف ج 2، ص 19 في خيار الغبن و ص 86 في كتاب الشفعة.