responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 44

ضرّني، قال: «فاكتحل»، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟ قال: «و ما هو؟» قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني. قال: «فاصنعه». ( [1])

و لا يخفى أنّ الاكتحال من محرّمات الإحرام و مع ذلك رخّص الإمام (عليه السلام) لذلك الضّرير المحرم أن يكتحل و أن يشدّ عينيه بخرقتين و يعصبهما بعصابة إلى قفاه لما يواجهه من ضرر إذا لم يفعل ذلك.

83- روى الكليني بإسناده عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال (عليه السلام): «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم». ( [2])

84- و روى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون عنه اليمين [الدّين‌] فيحلّفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه؟ فقال: «لا يخرج حتى يعلمه»، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: «إن كان ضرراً عليه و على عياله فليخرج و لا شي‌ء عليه». ( [3])

85- روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: «... و حقّ من أساءك أن تعفو عنه و إن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال اللّه تعالى: (وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ‌)». ( [4])


[1] الوسائل 9 ص 152، الباب 70 من أبواب تروك الاحرام، الحديث 3.

[2] الوسائل ج 6 ص 168، كتاب الزكاة، الحديث 11939.

[3] الوسائل ج 16 ص 207، كتاب الايمان، الحديث 29566.

[4] الوسائل ج 11 ص 138، كتاب الجهاد، الباب 2 من أبواب جهاد النفس، ح 1.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست