نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 25
ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس و الجلد، بل يباع و يكون للشريك الخمس، و الحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة و أنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على اعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.
القسم الرابع: ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير:
و التحريم المستفاد من روايات هذا القسم على نوعين:
الف: التحريم المباشر.
ب: التحريم غير المباشر.
الف- التحريم المباشر:
و نعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادته أو بما فيه توعّد و تهديد أو تصريح بالحرمة أو أنّه من الكبائر. و هذا ما يستفاد من الأحاديث التالية:
23- روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) قال: «و جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر». ( [1])
24- روى الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها و ليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه إلّا أن يطلق ثمّ يراجع و هو ينوي الإمساك». ( [2])
25- روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن