responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 25

ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس و الجلد، بل يباع و يكون للشريك الخمس، و الحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة و أنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على اعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.

القسم الرابع: ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير:

و التحريم المستفاد من روايات هذا القسم على نوعين:

الف: التحريم المباشر.

ب: التحريم غير المباشر.

الف- التحريم المباشر:

و نعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادته أو بما فيه توعّد و تهديد أو تصريح بالحرمة أو أنّه من الكبائر. و هذا ما يستفاد من الأحاديث التالية:

23- روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) قال: «و جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر». ( [1])

24- روى الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها و ليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه إلّا أن يطلق ثمّ يراجع و هو ينوي الإمساك». ( [2])

25- روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن‌


[1] مجمع البيان ج 2، ص 18.

[2] الوسائل ج 15، 34، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست