responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 198

اللّه (عليه السلام) عن التّدلّك بالدّقيق بعد النّورة فقال: لا بأس به، قلت: يزعمون انّه إسراف، فقال: ليس فيما أصلح البدن اسراف، و انّي ربّما أمرت بالنقي فيلثّ لي بالزّيت فاتدلّك به، إنّما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن». ( [1])

2- و باسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): انّا لنسافر و لا يكون معنا نخالة فندلّك بالدّقيق؟ فقال: «لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن و أتلف المال، فأمّا ما أصلح البدن فانّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقيّ بالزيت فاتدلّك به». ( [2])

دلالة هذين الحديثين على المقصود واضحة و ذلك لأنّ الاسراف و الفساد واضح الحرمة و قد خصّهما الإمام الصادق (عليه السلام) بما أضرّ البدن أو أتلف المال.

فينتج من ذلك انّ الاضرار بالبدن و اتلاف المال بلا داع عقلائي محرّمان.

الاستدلال بالعقل:

يمكن تبيين الدّليل العقلي على حرمة الاضرار بالنّفس بوجهين:

أ: إنّ الاضرار بالنفس من مصاديق الظّلم، و الظّلم قبيح و محظور عند العقل و الشّرع و هذا من المستقلّات العقليّة، فالاضرار بالنّفس محرّم عقلًا و شرعاً. لأنّه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع أيضاً.

ب: إنّ العقل مستقلّ في وجوب دفع المضارّ عن النفس فينتج من ذلك انّ تحمّل الاضرار يكون محظوراً عند العقل و الشّرع. و هذا الدّليل العقليّ استند إليه الفقهاء و الأُصوليون في كثير من المسائل كما مرّت الإشارة إلى بعض كلماتهم.


[1] الوسائل: 1/ 397 ح 1541، كتاب الطهارة.

[2] المصدر نفسه: الحديث 1542.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست