responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 197

أمراً مفروغاً عنه، أي كما أنّ الإنسان لا يجوز له الإثم و لا الاضرار بالنّفس فكذلك لا يجوز له أن يضرّ جاره و أن يأثم به.

و المقصود من الجار هنا ليس الذي يكون بيته في جوار بيت الإنسان، بل هو الذي يجيره المسلم و يعطيه الأمان في زمان الحرب. لأنّ هذه الفقرة من الحديث الذي جاء فيه «أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كتب كتاباً بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب إنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف و القسط بين المسلمين فانّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها و انّ الجار كالنفس غير مضار ...».

و التفسير الذي قدّمناه للحديث هو ما يتبادر إلى الذّهن العرفي، خاصّة مع ملاحظة ما بعده و ما قبله من الفقرات. و ما قلناه ينسجم مع التفسير الذي ذكره العلّامة المجلسي حيث قال: «قوله: «غير مضارّ» إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ و لا آثم في حقّ المجار، أو حال من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضاً». ( [1])

و أمّا ما ذكره المحقّق الخوئي في تفسيره بقوله: «المستفاد منها انّ الجار بمنزلة النّفس، فكما انّ الإنسان بطبعه لا يقدم على ضرر نفسه و لا يظهر عيوبه فليكن هكذا حاله مع جاره». ( [2])، فهو خلاف الظاهر و يحتاج إلى تكلّف و مئونة زائدة لا تستفاد من ظاهر الكلام مضافاً إلى أنّه لا ينسجم مع سياق الحديث الذي ذكرناه و ينسجم مع الجار بمعنى الذي يحل بجوار دار الانسان أكثر ممّا يدلّ عليه الحديث.

الطائفة السّادسة: ما ترتبط بالاضرار بالبدن:

1- روى الكليني باسناده عن إسحاق بن عبد العزيز قال: «سئل أبو عبد


[1] مرآة العقول: 18/ 359.

[2] دراسات الأُستاذ المحقّق الخوئي، تأليف السيد علي الحسيني الشاهرودي: 3/ 340.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست