أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. ( [1])
5- جواز إقامة الحدود و الحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. ( [2])
و ليراجع: السرائر: 2/ 25.
و الجواهر: 21/ 371، 372، 385، 390، 394، 391، 407 و 409.
10- المكاسب المحرّمة:
1- من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. ( [3])
2- عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. ( [4])
3- وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر و الحرج و الضرر و نحوها. ( [5])
4- عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. ( [6])
و ليراجع أيضاً: الجواهر: 22/ 114، 156، 167، 181، 190 و 202.
[1] السّرائر، 2/ 24.
[2] الشرائع، ص 260.
[3] الجواهر، 22/ 67.
[4] المصدر/ 85.
[5] جواهر الكلام، ج 22/ 156.
[6] المصدر، ص 166.