8- الجهاد:
1- لا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو و الإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها. ( [1])
2- لا تجوز المهادنة إذا كان في المسلمين قوّة و في الكافرين ضعف على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين. ( [2])
و ليراجع أيضاً: الجواهر: 21/ 119.
9- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
1- النهي عن المنكر كلّه واجب عند الشرط و ليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر. ( [3])
2- عدم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا أدّيا ضرراً عليه أو على أحد من المؤمنين. ( [4])
3- النهي عن قتل من سبّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحداً من الأئمّة (عليهم السلام) إذا خاف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ضرراً. ( [5])
4- جواز إقامة الإنسان الحد على ولده و أهله و مماليكه في حال قصور أيدي
[1] النهاية، ص 299.
[2] الجواهر 21/ 296.
[3] رسائل الشريف المرتضى 3/ 18.
[4] النهاية، ص 299 و التهذيب 1/ 341، و رسائل الشيخ الطوسي، ص 245.
[5] المهذّب للقاضي بن البراج 2/ 551.