responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 102

لا يشمل الطواف حسب الدلالة اللفظية، لكنّه بالنظر إلى الدليل الثاني يعمّ الطواف، و إن كانت الغاية منه هي كونه محكوماً بحكمها، لا كونه صلاة حقيقة، نعم هو صلاة ادعاءً. و يكفي في عمومية المحمول- أعني وجوب الوضوء مثلًا- وسعته، ادعاء كونه صلاة.

و أمّا التوسيع في جانب المحمول فهو غير متصوّر، لأنّه مع تحقّق الموضوع حقيقة أو حكماً، لا يحتاج إليه. فإنّ تحقّق الموضوع يستلزم الحكم استلزام الماهية لازمها. و أمّا مع عدمه، فغير معقول، إذ لا معنى للتعبّد بالحكم مع عدم الموضوع، لا حقيقة و لا حكماً و لأجل ذلك لو صحّت حكومة القاعدة على الأحكام الواقعية، تكون على نحو التضييق في جانب المحمول مثل قاعدة لا حرج.

ثمّ إنّ تصحيح كون القاعدة حاكمة على الأدلّة الواقعيّة متفرّع على قبول تفسير الشيخ و هو: أنّه لا حكم ضرري في الشريعة الإسلاميّة، و إلّا فلا وجه للحكومة.

2- تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي:

ذهب إليه المحقّق الخراساني قائلًا بأنّ العرف يوفق بين مفاد الأدلّة الواردة لبيان حكم العناوين الأوّلية، و مفاد القاعدة. و ذلك: «أنّ الحكم الثابت بالعنوان الأوّلي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقاً أو بالاضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الاغماض عنها، بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله، و أُخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفاً حيث كان اجتماعهما قرينة على أنّه بمجرّد المقتضي، و أنّ العارض مانع، فيقدّم و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل. ( [1])


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 270، قاعدة لا ضرر.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست