responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101

نعم لا يشترط ورود المحكوم مقدماً على الحاكم، بل المقوّم، لكون الدليل حاكماً كونه ناظراً و شارحاً و مفسّراً، لا بخصوص اللفظ، بل بنظر العرف عند المقايسة بينهما.

و بذلك يظهر الخلل في ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله) في تعريف الحكومة حيث اشترط التقدّم الزماني للمحكوم و التأخّر كذلك للحاكم، قال: إنّ الحكومة تتوقّف على ورود المحكوم أوّلًا، ثمّ ورود الحاكم. و ذلك لأنّه مسوق لبيان حكمه و متفرّع عليه، بخلاف التخصيص الذي هو أحد أقسام التعارض. ( [1])

لأنّه لو تمّ، فإنّما يتمّ في أمثال «لا شكّ لكثير الشكّ» أو «لا ربا بين الوالد و الولد» لا في مثل حكومة الأمارات على الأُصول على القول المشهور بين المتأخّرين و نظائرها.

ثمّ التفسير تارة يكون بالتصرّف في عقد الوضع، و أُخرى بالتصرّف في عقد الحمل. و لكل- في بادي النظر- قسمان. لأنّ التصرّف تارة يكون بالتضييق، و أُخرى بالتوسيع.

أمّا الأوّل، فكقوله: «لا ربا بين الوالد و الولد»، فانّه حاكم على أدلّة حرمة الربا. و لو لا تشريع حكم في الربا، لكان تشريع الدليل الحاكم لغواً. و مثل قوله: «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، بالنسبة إلى الأحكام المنتهية إلى الحرج أحياناً. و الفرق بينهما، أنّ الأوّل تصرّف في عقد الوضع على حسب الظاهر، و الآخر تصرّف في عقد الحمل، أي الأحكام المحمولة على العناوين الأوّلية كوجوب الوضوء إذا صار حرجياً.

أمّا الثاني، فالتوسيع من جانب الموضوع متصوّر معقول، مثل قوله: «الطواف بالبيت، صلاة» بالنسبة إلى قوله: «لا صلاة إلّا بطهور». فانّ الدليل الثاني‌


[1] قاعدة لا ضرر للخوانساري، ص 214.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست