responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 79

و الآخر ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري، قال سُئل أبو عبد اللّه عن سفينة انكسرت في البحر، فأُخرج بعضُها بالغوص و أخرج البحرُ بعضَ ما غرق فيها، فقال: «أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به».[1]

و السند ضعيف لأنّ المراد من أبي عبد اللّه هو محمّد بن أحمد الرازي الجاموراني وقد استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة[2]. كما أنّ منصور بن العباس ضعيف.

قال النجاشي: منصور بن العبّاس أبو الحسن الرازي: سكن بغداد و مات بها، كان مضطرب الأمر له كتاب كبير. و مثله أُميّة بن عمرو الشعيري، قال الشيخ في رجاله واقفي و الظاهر أنّ الشعيري لقب الراوي و المروي عنه فإنّ السكوني أيضاً شعيري و كلاهما منسوبان إلى باب الشعير محلّة في بغداد و قيل وجه آخر.

و على ذلك فالسند الثاني لا يحتجّ به بخلاف السند الأول، بقي الكلام في دلالته وقد فسّرت الرواية بوجوه:

1ـ أنّ المراد أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحاب السفينة، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو للغواصين، و هذا هو الظاهر. و لمّا كان هذا المعنى مخالفاً لمقتضى القاعدة لأنّ الأصل بقاء السلطة على المال و المالكيّة له سواء غرقت أم لا. سواء أخرجه الماء أم الغوّاص فما لم يعرض صاحب المال بإنشاء لفظي أو فعلي فهو له، و على ذلك فما أخرجه البحر فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو له أيضاً. غاية الأمر لو أمر المالك الغوّاص بالإخراج فعليه له أجرة العمل، و إلاّ فلا يستحق شيئاً.


[1] الوسائل ج17، الباب 11 من أبواب اللقطة. الحديث 2.
[2] النجاشي: الرجال : ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى برقم 940.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست