نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 77
بيّنة و لا يمين.
أمّا القضاء بدونهما فلعدم الحاجة إليهما، لأنّ المفروض عدم وجود الخصم و المنازع فينتفي موضوعهما. إنّما الكلام في قوله «قضي له» مع أنّ القضاء أشبه بمثلّث له أضلاع ثلاثة، فإذا لم يكن المنازع موجوداً في المقام فلا تتحقّق أركان القضاء، و على ذلك لا بدّ أن يحمل القضاء على المعنى اللغوي لا الإصطلاحي. و هو أنّه يعامل معه معاملة المالك و الدليل على ذلك هو سيرة العقلاء، فإنّهم متفقون على ذلك إلاّ أن تكون هناك ما يثير الظنّ بالكذب، و المراد من قوله: «لا يد عليه» أي لا يد لأحد حتّى المدّعي. نعم هو بعد ادّعائه يستولي على العين و يعامل معه معاملة المالك. و هذا نظير ما مرّ من أنّه خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. [1]
مضافاً إلى مرسلة ابراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عند أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا و قال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: «للذي ادّعاه».
و رواه الشيخ عن سنده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم، والسند الأخير صحيح و الرواية ، بظاهرها تدلّ على أنّ ادّعاء ما لا يد لأحد عليه يترتّب عليه الأثر و يحكم بأنّه له.
و ربّما نوقش في دلالة الرواية بوجهين:
الأوّل: أنّ وجود الكيس وسط جماعة يكشف عن استيلائهم عليه و هو لاينفك عن كونه تحت أيديهم.
[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 77