نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 412
لامن الفرع.
وإليك من أطلق:
1ـ قال الصدوق: وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبُه أن يكونَ أشهده على شهادته فإنّه يقبل قول أعدلهما.
و في رسالة والده نفس النصّ بزيادة قوله : فإن استويا في العدالة بطلت.[1]
2ـ قال الشيخ في النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك، الشاهدُ الأوّل قبلت شهادة أعدلهما فإن كانت عدالتُهما سواءً طرحت شهادة الشاهد الثاني.[2]
3ـ وقال القاضي: وإذا شهد إنسان على شهادة آخر و أنكر الشهادة، الشاهدُ الأوّل، قبلت شهادة أعدلهما فإن تساووا في العدالة طرحتْ شهادة الثاني.[3]
والحجّة لهم صحيحة عبداللّهبن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال:« تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته».[4]و رواه أبان بن عثمان عن عبد الرحمان المذكور أيضاً لكن بحذف الذيل أعني: «و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادة أعدلهما».[5]وعلى هذا فهما رواية واحدة و إنّما تختلفان في الراوي عن «عبد الرحمان».
ورواه يونس عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق بلا واسطة ، و يحتمل
[1] الصدوق: المقنع:399. [2] الطوسي: النهاية: 329 و المراد من الثاني في عبارته هو الفرع. [3] ابن البرّاج: المهذّب:2/201. [4] الوسائل: الجزء 18، الباب 46من أبواب الشهادات ، الحديث 1، 2. [5] الوسائل: الجزء 18، الباب 46من أبواب الشهادات ، الحديث 1، 2.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 412