responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410

حكيم الأزدي ـ المهمل في الرجال و لكن ليس بقليل الرواية ـ عن موسى بن اكيل النميري الثقة، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال: «نعم و لو كان خُلف سارية[1]يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يُقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته».[2]

وأورد المحقق الأردبيلي على الاستدلال: بأنّ الرواية غير صحيحة، و الشهرة ليست بحجّة، مع وجود المخالف مثل علي بن بابويه، فإنّه يقبل الفرع مع إمكان الأصل و هو مقتضى عموم أدلّة قبول الشهادة أصلاً و فرعاًو المخصص يحتاج إلى الدليل فتأمل.[3]

أقول: مقتضى القاعدة هو الحجّية سواء كان الأصل حاضراً أو غائباً و ذلك لإطلاق دليل حجّية البيّنة و إطلاق الخبرين المعتبرين أي طلحة بن زيد، و غياث بن إبراهيم و التخصيص يحتاج إلى دليل.

ولكن رواية محمّد بن مسلم صالحة للاحتجاج إذ ليس في سندها من هو محكوم بالضعف، و إنّما الموجود من هو محكوم بالإهمال في الرجال من حيث التوثيق و عدمه و لكن القرائن تدل على الوثوق به أو بروايته و ذلك لرواية المشايخ عنه كمحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب في المقام و في غير و احد من أبواب الفقه كباب الوكالات، و آداب الحكّام، و البيّنات و فضل المساجد، و باب تلقين المحتضر، و رواية أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عنه، و رواية أحمد ابن الحسين بن عبد الملك الأزدي عنه، إلى غيرهم من المشايخ.

قال المحقّق الخوئي: ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم و


[1] السارية مؤنث الساري: الجماعة من القوم تسري بالليل.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[3] الأردبيلي: مجمع الفائدة: 12/481.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست