responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 399

المقصد الرابع
في الشهادة على الشهادة

إنّ عنوان البحث غنيّ عن التعريف، والشهادة الثانية شهادة فرعية كما أنّ الأُولى أصلية و لا دور للفرع إلاّ سماعها عن الأصل، و هي جائزة نافذة كتاباً و سنّة و إجماعاً.

أمّا الأوّل فلقوله سبحانه:«وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدينِ مِنْ رِجالِكُمْ» (البقرة/282) و لم يفصل و ظهوره في الشهادة الأُولى بدئي يزول بالتأمل و مثله قوله سبحانه:«وَ أَشْهدوا ذَوي عَدل مِنْكُمْ»(الطلاق/2) و أمّا السنّة فإنّ الأسئلة و الأجوبة، الواردة حول الموضوع تعرب عن كون الحكم (جواز الشهادة على الشهادة) كان أمراً مسلّماً، و كان الكلام في الخصوصيات و سوف يوافيك بعض النصوص، وأمّا الإجماع فهو واضح لمن سبر الكلمات ، فنذكر منها النزر اليسير:

1ـ قال المفيد :و لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلاّ أن يكون عدلاً مرضياً و إذا شهد فليذكر شهادته على غيره ولا يقول: «اشهد على فلان بكذا» من غير أن يبين كيف شهد، و على أيّ وجه كانت الشهادة.[1]

2ـ قال الشيخ: الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى:«وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدينِ مِنْ رِجالِكُمْ»و لم يفصل.[2]

3ـ وقال أبو الصلاح: ولا تجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في


[1] المفيد: المقنعة:828.
[2] الطوسي: المبسوط: 8/231.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست