responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389

وقال ابن إدريس: و تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين، و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل و نصف الوصية، ثمّ على هذا الحساب، و ذلك لا يجوز إلاّ عند عدم الرجال و على المسألتين إجماع أصحابنا فلأجل ذلك قلنا بذلك.[1]

أمّا تنفيذ شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال فقد أوعزنا محال رواياتها فيما مضى فلاحظ ، و يكفي في المقام صحيح عمر بن يزيد و فيه :«شهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض، ثمّ مات، قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام».[2]

نعم لا يختص تنفيذ الربع بالقابلة و لفظ القابلة من قبيل القيود الواردة مورد الغالب، و إلاّ فلو لم تشهد القابلة لغفلتها أو لكونها صماء و شهدت مرأة أُخرى عادلة، تنفَّذ شهادتها، و يشهد لذلك نفوذ شهادة الثانية والثالثة في بقية الأرباع و إن لم يكن قوابل. هذا كله حول الشهادة على الاستهلال، المثبت للميراث. وأمّا الشهادة على الوصية.

ففي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «قضى أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».[3]وفي صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها».[4]

نعم يعارضهخبر أحمد بن هلال العبرتائي(180ـ 267)المذموم المطرود [5]


[1] ابن إدريس: السرائر: 2/138.
[2] الوسائل: الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 و لاحظ أيضاً 38، 41، 48.
[3] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 15.
[4] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 16، 34.
[5] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 16، 34.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست