نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 350
المقصدالثالث
في المواضع التي تقبل فيها الشهادة من أقسام الحقوق
وقد قسّمها المحقّق إلى حقّ للّه تعالى، و حقّ للآدمي فيكون التقسيم ثنائياً، مع أنّ مقتضى صيغة الجمع أن يكون ثلاثيّاً أو أزيد، لكن بما أنّ كلاً من القسمين ينقسم إلى أقسام، صحّ الإتيان بصيغته، والإتيان بهما في صدر البحث لأجل الإشارة إلى أنّ جميع الأقسام يرجع إلى هذين القسمين.
والغرض من عقد هذا البحث، بيان العدد المعتبر في الشهادات في كلّ مورد، واعتبار الذكورة في موارد خاصة.
وبما أنّ المعتبر في الشهادة، التعدّد، فالاكتفاء بالشاهد الواحد في مورد الهلال ـ على رأي ـ أو بالشاهد و اليمين في الأموال والحقوق، كأنّه استثناء من الدليل. فلنذكر أحكام حقّ اللّه و هو على أقسام:
الأوّل: مالا يثبت إلاّ بأربعة رجال و هو ثلاثة: الزناو اللواط والسَّحق و يدل على اعتبارها في الزنا آيات ثلاث: