responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 319

المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ظاهر كلامه هو اختصاص المخصص بالمعلوم دون المشكوك والحقّ انّ الخارج هو ولد الزنا بوجوده الواقعي سواء كان معلوماً أو مجهولاً أو مشكوكاً، فلا يصحّ التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية للعام حسب الإرادة الجدّية.

ثمّ إنّه يظهر منه تصحيح شهادته عن طريق آخر و هو تنقيح موضوع العام المخصص بأصل شرعي و إحرازه به فيحكم بطهارة مولد كلّ من لم يعلم أنّه ابن زنا .

ولعلّ مراده هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي في مورد الفرد المبهم حيث لم يكن ولد زنا قبل الولادة فنشك في انقلابه إلى خلافه بعد الولادة فيستصحب فيحكم عليه بكونه باقياً على العنوان العدمي إلى حين الولادة فيبقى تحت العام .

يلاحظ عليه : بتغاير القضيتين فإنّ المتيقن عدم كونه ولد زنا في حال عدم الموضوع والمشكوك كونه كذلك بعد الولادة و إن شئت قلت المتيقن هو السالبة بانتفاء الموضوع و المشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول و إسراء حكم أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس و أنسب بالأصل المثبت.

تمّ الكلام في شرائط الشاهد و لندخل في بيان مستند الشهادة.


[1] النجفي: الجواهر:41/121 وفي العبارة حزارة والأولى أن يقول: الظاهرة في اختصاصها بالمعلوم دون المشكوك فيه فيدخل المشكوك في العمومات.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست