responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314

ظاهر العدالة. ثمّ احتجّ بإجماع الطائفة عليه.[1]

2ـ وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قُبِلتْ شهادتُه في الشيء الدون.[2]

3ـ وقال الشيخ في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلاً.[3]

4ـ وقال ابن البرّاج: ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الإسلام و كذلك شهادة ولد الزنا.[4]

5ـ قال ابن حمزة: ولا تقدح في قبول الشهادة، الولادةُ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاًقليلاً حقيراً.[5]

6ـ وقال ابن زهرة: ولا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع.[6]

7ـ وقال ابن إدريس: ولا تجوز شهادة ولد الزنا لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادتُه في الشيء الدون. وهذا غير مستقيم لأنّه إن كان عدلاً فتقبل شهادته في الدون وغير الدون و إن كان عنده كافراً فلا تقبل شهادته في الدون و لا غير الدون، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيراداً، لا اعتقاداً.[7]

8ـ وقال المحقّق: لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً و قيل تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جُهلت حاله، قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن.[8]

9ـ وقال يحيى بن سعيد: ولا شهادة ولد الزنا و روي ان عرفت منه عدالة قُبلت في الشيء الدون.[9]

10ـ وقال العلامة: الخامس طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنا و إن قَلَّتْ.[10]

11ـ قال الخرقي في المختصر: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره.

12ـ وقال ابن قدامة في شرحه:«هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و


[1] المرتضى، الانتصار:247.
[2] الطوسي: النهاية:326.
[3] الطوسي: الخلاف: ج3، كتاب الشهادات، المسألة 57، تركنا نقل الباقي من كلام الشيخ لأنّ النسخ لعامتها سقيمة و اكتفينا في نقل آراء أهل السنة بما سيوافيك من المغني لابن قدامة.
[4] ابن البرّاج: المهذّب: 2/557.
[5] ابن حمزة: الوسيلة : 230.
[6] ابن زهرة: الغنية:440.
[7] ابن إدريس: السرائر: 2/122.
[8] نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/132.
[9] ابن سعيد الحلي: الجامع للشرائع: 539.
[10] ابن المطهر : إرشاد الأذهان: 2/157.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست