2ـ وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قُبِلتْ شهادتُه في الشيء الدون.[2]
3ـ وقال الشيخ في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلاً.[3]
4ـ وقال ابن البرّاج: ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الإسلام و كذلك شهادة ولد الزنا.[4]
5ـ قال ابن حمزة: ولا تقدح في قبول الشهادة، الولادةُ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاًقليلاً حقيراً.[5]
6ـ وقال ابن زهرة: ولا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع.[6]
7ـ وقال ابن إدريس: ولا تجوز شهادة ولد الزنا لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادتُه في الشيء الدون. وهذا غير مستقيم لأنّه إن كان عدلاً فتقبل شهادته في الدون وغير الدون و إن كان عنده كافراً فلا تقبل شهادته في الدون و لا غير الدون، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيراداً، لا اعتقاداً.[7]
8ـ وقال المحقّق: لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً و قيل تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جُهلت حاله، قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن.[8]
9ـ وقال يحيى بن سعيد: ولا شهادة ولد الزنا و روي ان عرفت منه عدالة قُبلت في الشيء الدون.[9]
10ـ وقال العلامة: الخامس طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنا و إن قَلَّتْ.[10]
11ـ قال الخرقي في المختصر: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره.
12ـ وقال ابن قدامة في شرحه:«هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و
[1] المرتضى، الانتصار:247. [2] الطوسي: النهاية:326. [3] الطوسي: الخلاف: ج3، كتاب الشهادات، المسألة 57، تركنا نقل الباقي من كلام الشيخ لأنّ النسخ لعامتها سقيمة و اكتفينا في نقل آراء أهل السنة بما سيوافيك من المغني لابن قدامة. [4] ابن البرّاج: المهذّب: 2/557. [5] ابن حمزة: الوسيلة : 230. [6] ابن زهرة: الغنية:440. [7] ابن إدريس: السرائر: 2/122. [8] نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/132. [9] ابن سعيد الحلي: الجامع للشرائع: 539. [10] ابن المطهر : إرشاد الأذهان: 2/157.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 314