responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 295

قال ابن إدريس: إذا سمع الشاهد رجلاً يقرّ بدين، فيقول : لفلان عليّ ألف درهم، صار السامع به شاهداً بالدين، قال المقرّ إشهدوا عليّ بذلك أو لم يقل، وكذلك إذا شاهد رجلين تعاقدا عقداً، كالبيع،و الصلح والإجارة والنكاح، وغير ذلك، و سمع كلام العقد، صار شاهداً بذلك، وكذلك الأفعال، كالغصب، والقتل، والإتلاف، يصير به شاهداً، وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب، فحضرا بين يدي شاهدين وقالا لهما قد حضرنا لنتصادق، فلا تحفظا علينا ما يقرّ به كلّ واحد منّا لصاحبه، ثمّ حصل من كلّ واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين، صارا شاهدين، ولا يلتفت إلى تلك المواعدة، لأنّ الشاهد بالحقّ، من علم به، فمتى علم له صار شاهداً.

فأمّا شهادة المختبي فمقبولة عندنا، وهو إذا كان على رجل دين، يعترف به سرّاً و يجحده جهراً، فاحتالَ صاحبُ الدين، فخبأ له شاهدين، يسمعانه، ولا يراهما، ثمّ جاراه، فاعترف به، وسمعاه، وشهدا به، صحّت الشهادة عندنا، و خالف في ذلك شريح فقط.[1]

وعن غاية المراد عن ابن الجنيد المنع حيث قال:« أو كان من خدع فسُتِر عنه لم يكن له أن يشهد عليه» ثمّ ردّ عليه أنّه سبقه الإجماع أو تأخر عنه.

وقال في الجواهر بعد نقل كلام غاية المراد: وهذا هو العمدة.[2]

وأورد عليه بأنّ هذه الشهادة في إيثار التهمة ليس بأقل من التبرع بالشهادة في حقوق الآدميين قبل السؤال في الحاكم في مجلس الحكومة، فإذا كانت الثانية مردودة فلتكن الأُولى كذلك.

يلاحظ عليه: ما ذكرنا من أنّ مطلق التهمة ليس بمانع وإلاّ يلزم ردّ غالب الشهادات وإنّما المانع ما ورد فيه النص بالخصوص أو قام على ردّه الإجماع كما هو


[1] ابن إدريس: السرائر: 2/[120] . 121.
[2] النجفي: الجواهر: 41/100.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست