responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 205

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة و السّلام على سيّد رسله و خاتم أنبيائه، محمّد وآله الطاهرين الّذين هم أساسُ الدين وعمادُ اليقين، إليهم يفيئ الغالي، وبهم يلحق التالي، صلاة دائمة ما دامت السماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج.

أمّا بعد: فلمّا انتهينا من دراسة كتاب القضاء رأينا اشتياق حضّار بحثنا إلى اردافها بدارسة كتاب الشهادات على غرار كتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي ـ قدس سره ـ . للصلة القوية بين بحوث الكتابين فلا يكتمل أحدهما إلاّ بالآخر. فنزلنا عند رغبتهم متوكّلين عليه سبحانه أنّه خير مسؤول، وخير معين. فنقول:

الشهادة في اللغة والاصطلاح

الشهادة: اسم من المشاهدة، وهي الاطّلاع على الشيء عياناً يقال: شهدتُ الشيء اطلعتَ عليه و عاينتَه، فأنا شاهد، و الجمع أشهاد و شهود. و منه قوله سبحانه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»(البقرة/185) و كأنّ المقيم يعاين الشهر فيجب عليه الصوم، بخلاف المسافر و قوله:«وَلْيَشْهَد عذابَهما طائفةٌ مِنَ المّؤمنين» (النور/2)أي و لتحضر و مرجع الحضور في الواقعة إلى تحمّل العلم عن حضور وحسّ، ثم استعمل في أدائها و إظهار الشاهد ما تحمّله من العلم، ثمّ صار كالمشترك بين التحمّل والتأدية بعناية وحدة الغرض فانّ التحمّل يكون

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست