responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

إذا مارس القضاء يجب عليه أن يحكم بالعدل، وأمّا أنّ الحكم واجب فلاتدلّ عليه.

3ـ إنّه من فروع القيام بالقسط الذي أمر به سبحانه، قال سبحانه:«يا أيُّها الّذينَ آمنُوا كُونُوا قوّامِينَ بالقِسْطِ شُهداءَ لله»(النساء/135) وقال سبحانه:«يا أيّها الّذينَ آمنُوا كُونوُا قوَاّمِينَ للّهِ شُهداءَ بِالقِسْط» (المائدة/8).

والاستدلال قابل للمناقشة، إذ فرق بين أن يقول: «أقيموا القسط » ويقول:«قوّامين بالقسط»، فالتعبير الأوّل يجرّ الإنسان إلى قبول القضاء لإقامة القسط، دون الثاني لكن الآيتين تدلان على لزوم كون الإنسان قائماً بالقسط لامقيماً القسطَ، وصيغة المبالغة تدل على كثرته ووفرته وعلى ذلك فيكون مرجعهما إلى العمل بالقسط في مجال الحياة الشخصية فلو كان عنده مال اليتيم مثلاً فلايمسّه إلاّ بالقسط قال سبحانه:«و أنْ تَقُومُوا لِليتامى بالقِسْط» (النساء/127) ولو تصدى للقضاء فلايحكم إلاّ بالقسط لقوله:«وإن حَكمتَ فاحكُمْ بَيْنَهُم بالقِسْطِ إنَّ اللّهَ يُحبُّ المُقسِطين»(المائدة/42) ولو تصدى للتوزين فيوزن به قال سبحانه:«وأقِيمُوا الوزْنَ بالقِسْطِ ولاتُخْسِرُوا المِيزان» (الرحمن/9).

والحاصل فرق بين إقامة القسط والقيام به، والآيات تدل على الثاني دون الأوّل، والمفيد في المقام هو الأوّل ولعلّ هذين القسمين من الآيات هو مراد صاحب الجواهر من قوله للعمومات وقد عرفت أنّها قابلة للمناقشة.

4ـ كون القضاء مقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مصداق له وهذا أيضاً استدل به صاحب الجواهر وهو قابل للمناقشة لأنّ القدر المتيقّن من وجوبه هو ما إذا كان هناك معروف مشهود، ومنكر معلوم، فيجب الأمر بالأوّل والزجر عن الثاني ، لاما إذا كان محتملهما كما في مورد القضاء لأنّ القاضي غير واقف على صحّة دعوى المدّعي، وعدمها فلم يتبين المعروف ولاالمنكر عنده.

وأمّا أنّه يجب عليه تبيين المعروف والمنكر بتصدّي القضاء فلا دلالة لأدلّتهما

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست