responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

فيه بينهم لتوقّف نظام النوع الإنساني عليه، ولأنّ الظلم من شيم النفوس فلابدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم ولما يترتّب عليه من النهي عن المنكر، والأمر بالمعروف.[1]

6ـ وقال في الجواهر :وربّما وجب تولّي القضاء مقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللقيام منه بالقسط، ولكن يكون وجوبه حينئذ على الكفاية لعموم الخطابات المعلومة إرادة حصوله من مجموعهم لامن مباشر بعينه ولو جميعهم نعم قد يتعيّن فرد للانحصار أو لمصلحة اقتضت تعيين الإمام [2].

هذه هي الكلمات الواردة في المقام وقبل الخوض في تحليل أدلّتهم، نقول: سيوافيك معنى ما ذكره المحقق من استحباب القضاء لمن يثق من نفسه، فإنّ الاستحباب، حكم طارئ على القضاء لا صلة له، بحكمه الذاتي من الوجوب الكفائي.

وقد اشير في هذه الكلمات إلى وجوه من الأدلّة على كونه واجباً كفائياً:

1ـ الإجماع الذي جاء في كلام المحقق الأردبيلي، والإجماع مستند إلى الأدلّة الواردة في كلامهم ومثله لايعدّ حجّة.

2ـ الخطابات العامّة التي تمسّك بها صاحب الجواهر ولكن ليس من تلك الخطابات في الكتاب والسنّة أثر والوارد في القرآن، خطاب مشروط قال سبحانه:«وإذا حَكَمْتُم بينَ النّاسِ أن تحكُمُوا بِالعَدْل» (النساء/58) و مثله ما ورد في سورة المائدة من وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق.(المائدة/44، 45، 47).

ولايستفاد من مثل هذه الآيات وجوب القضاء وإنّما تدلّ على أنّ الإنسان


[1] . السيّد علي ،رياض المسائل2/330.
[2] . النجفي ، الجواهر 40/38.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست