responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21

الأمرالخامس: في أنّ القضاء واجب كفائي

إنّ الحياة الاجتماعية للإنسان، لاتخلو عن تنازع في الأملاك والحقوق ، و الأعراض والنفوس، وهذا ما فرض على العقلاء إرساء عماد القضاء في البلاد، وقد صرّح لفيف من الفقهاء بكونه واجباً كفائياً.

1ـ قال المحقق : تولّي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربّما وجب ووجوبه على الكفاية.

2ـ قال العلاّمة في القواعد: وتجب (تولية القضاء) على الكفاية.[1]

3ـ وقال في التحرير:إنّ القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن أخلّوا به أجمع، استحقُّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتصاف للمظلوم قال رسول اللّهصلَّى الله عليه و آله و سلَّم: إنّ الله لا يقدّس أُمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه.[2]

4ـ وقال الأردبيلي في شرح قول العلامة في الإرشاد:« القضاء واجب على الكفاية»:دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره، إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة مع عدم المانع كفاية، كأنّه الإجماع والاعتبار من وجوب ردّ الظالم عن ظلمه، وانتصاف المظلوم منه، ودفع المفاسد وغلبة بعضهم على بعض وإيصال حقوق الناس إليهم، وإقرار الحقّ مقرّه، بل انتظام النوع والمعيشة ، وذلك دليل وجوبه للنبي والإمام [3].

5ـ وقال السيد علي في الرياض:«وهو من فروض الكفاية بلاخلاف أجد


[1] . مفتاح الكرامة :10/5 ، قسم المتن.
[2] . التحرير: 2/179.
[3] . الأردبيلي: مجمع الفائدة: 12/19.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست