responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20

المطلوب تامّة على هذا الوجه، لكن المفروض غير واضح.

***

الأمر الرابع : القضاء في زمان الغيبة ربّمايتوقف على النصب

إذاكان القضاء من المناصب، ومتوقفاً على النصب المستلزم للولاية، فهل تكفي الإجازات العامّة الواردة في المقبولة وغيرها وعليه يكون كل فقيه جامع للشرائط، قاضياً منصوباً بالنصب العام، أو يتوقف على النصب إذا كان في قمّة الحكومة فقيه مؤثر في شؤون الحكومة وصلاح الأُمّة.

الظاهر هو الثاني، لأنّ القدر المتيقّن من الإجازات العامة هو الظروف التي يكون زمام السلطة بيد الطغاة والظالمين، فعندئذ يكون الملجأ للشيعة المؤمنين هو الفقيه الجامع للشرائط، وأمّا إذا تبدّلت الظروف وقامت الثورة الإسلامية وكان في قمّة الحكومة، فقيه ذو شؤون مشرف على الأمور، فاللازم هو عدم تصدّي الفقيه، القضاء إلاّبنصبه وإجازته وذلك لالقصور في المقتضي، بل لأجل إيصاد باب الفوضى في وجه المجتمع، لئلا يحصل الاصطكاك، ويدبَّ الفساد.

نعم لايتم الاستدلال على لزوم النصب في تلك الظروف «بقياس القضاء على سائر المناصب للولاة والعمّال فكما أنّ قيادة الجيش، والولاية للمدينة، والمديرية لدائرة خاصّة تتوقف على النصب ولاتكفي الإجازات العامّة فهكذا القضاء». وذلك، لعدم وجود الإجازات العامّة في منصب سوى القضاء، ففيه المقتضي تام غير أنّه مقرون بالمانع، بخلاف سائر المناصب، فالمقتضي فيه غير موجود حتى يبحث عن وجود المانع.

***

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست