responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

يلاحظ عليه ـ مع عدم شموله لمثل الحكم في مورد الهلال والنسب والنكاح إذا لم يكن مورداً للخصومة بل كان الأمر مبهماً تمام الإبهام للطرفين ـ: أنّ فصل الخصومة ليس نفس القضاء بل من آثاره أولاً و أنّ للقاضي شؤوناً وراء الفصل. كإجراء الحدود والتعزيرات، وإصدار القرار الذي هو حكم مؤقّت حتى يستمرّ التحقيق ويتميّز المحقّ عن المبطل ويصدر الحكم النهائي ثانياً، الاّ أن يقال إنّ إجراء الحدود بعد ثبوته وظيفة شرعيّة و ليس من شؤون القضاء.

4ـ القضاء: هو الحكم بين الناس. [1]

وهو أحسن التعاريف ويكمل بإضافة ما يعدّ من شؤون القاضي سواء كان غاية للحكم، كإثبات حقّ أو نفيه أو إجراء الحدود والتعزيرات، أو لغرض مصالح المسلمين كالحكم بالهلال والنسب، أو مقدّمة له كالحكم على تعقيب المجرم، وجلبه إلى المحاكم، وتوقيف الأموال، أو الحكم بجمع القرائن والشواهد.

ثمّ إنّ الفرق بين الفتوى وحكم القاضي واضح و هو أنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلي وليس لها أثر إلاّ تنجّز الواقع، وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئي مطابق للحكم الكلي الصادر من الله.

و إن شئت قلت: إنّه حكم جزئي في مورد شخصيّ و يفترق عن حكم الحاكم باشتراط سبق النزاع في القضاء دون حكم الحاكم في الأمور العامّة.

والحكم الصادر من القاضي له أحكام مثل عدم جواز نقضه إلاّ في موارد جزئية، ويجب على الآخرين تنفيذ حكمه وإن خالف اجتهاده مالم يخالف دليلاً قطعياً، وعدم ضمانه إذا لم يكن مقصّراً، وكون الضرر على بيت المال، وله ولاية على كل مولّى عليه إذا لميكنله وليّ إلى غير ذلك من الشؤون.

***


[1] . الروضة 3/161.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست