responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13

واستيفائها للمستحق».[1]

والأوّل أعمّ من الثاني، لعدم شمول الأخير، لمثل إثبات الهلال، لأنّه ليس من قبيل إثبات الحقوق واستيفاؤها للمستحق.

ويرد على التعريفين أمران :

أ ـ إنّ الولاية ليست نفس القضاء وإنّما هي المصحّحة له، لأنّ نفوذ الفصل بين المتخاصمين يتوقّف على كون القاضي ذاولاية تجعل حكمه نافذاً في حقّ المولّى عليه، أشبه بنفوذ تصرّف الأب والجدّ في حقّ الصغير ، فتكون الولاية من مؤهلات القضاء ومصححاته، لانفسه.

وما ربّما يقال إنّ الغرض من ذكر الولاية بيان أنّ القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالإمارة وهو غصن من شجرة الرئاسة العامّة للبني[2] غير تام لأنّه صحيح ثبوتاً و لايكون مصحِّحاً لأخذها في التعريف المبين لماهيّة القضاء.

ب ـ إنّ التعريفين لايشملان قضاء النبي والإمام، لتقييد الولاية في الأوّل بكونها من قبل الإمام، و بمن له أهليّة الفتوى في الثاني، و النبيّ ليس بمفت وكذا الإمام،وكون الولاية شاملة لما يكون من قبل الله، وإن كان يدخل فيها قضاء الإمام فيهما، لكن تقييدها بكونها من قبل الإمام في التعريف الأوّل وبمن له أهليّة الفتوى في التعريف الثاني، يخرج قضاء النبي والإمام عن التعريف .

إلاّ أن يقال: المقصود هو تعريف القضاء الرائج وهو قضاء غيرالنبي والإمام .

3ـ القضاء: فصل الأمر قولاً أو فعلاً. [3]


[1] . المسالك: 2/388، الطبعة الحجرية عام 1268.
[2] . النجفي، الجواهر: 40/9.
[3] . كشف اللثام، و فيه: فصل الأمر مكان الخصومة.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست