نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 85
تبيعاً أو تبيعة؛ ومن كلّأربعين مسنّة، و من كلّ حالم ديناراً، أو عدله معافريا. [1]
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في تفسير العبادات والمعاملات الواردة
في الذكر الحكيم، وأمّا التخصيص والتقييد فحدث عنه ولا حرج، ولنذكر بعض
الاَمثلة:
قال أمير الموَمنين - عليه السّلام - : «ليس بين الرجل و ولده ربا، وليس بين السيد
وعبده ربا». [2]
وقال الاِمام أبو جعفر الباقر - عليه السّلام - : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده
ولا بين أهله ربا». [3]
فإنّ الروايتين المرويتين عن الاِمام أمير الموَمنين علي - عليه السّلام - والاِمام الباقر (عليه
السلام) يخصّصان إطلاق التحريم في آيات الربا. وهما (عليهما السلام) يحكيان السنّة النبوية.
وأمّا التقييد فقال سبحانه: "السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما"[4] ولكن
تقيّد السنّة إطلاقها بأُصول الاَصابع؛ روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال: قلت
له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه، قال: «من هاهنا». (يعني من مفصل
الكف).[5]
وفي رواية أُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - ، قال: «القطع من
وسط الكف، ولا يقطع الاِبهام، وإذا قطعت الرِجْل تُرِك العقبُ لم يقطع». [6] ولم
تكن سنّة النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - منحصرة بتوضيح و تضييق ما ورد في القرآن الكريم، بل
ربما تكون قائمة على بيان الحكم الشرعي من غير نظر إلى القرآن، وما أكثر هذا
[1] المصدر نفسه: باب الزكاة، حديث 623. والحالم: البالغ. [2] الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2. [3] الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2. [4] المائدة: 38. [5] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2. [6] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 85