responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

تبيعاً أو تبيعة؛ ومن كلّأربعين مسنّة، و من كلّ حالم ديناراً، أو عدله معافريا. [1]

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في تفسير العبادات والمعاملات الواردة في الذكر الحكيم، وأمّا التخصيص والتقييد فحدث عنه ولا حرج، ولنذكر بعض الاَمثلة:

قال أمير الموَمنين - عليه السّلام - : «ليس بين الرجل و ولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا». [2]

وقال الاِمام أبو جعفر الباقر - عليه السّلام - : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا». [3]

فإنّ الروايتين المرويتين عن الاِمام أمير الموَمنين علي - عليه السّلام - والاِمام الباقر (عليه السلام) يخصّصان إطلاق التحريم في آيات الربا. وهما (عليهما السلام) يحكيان السنّة النبوية.

وأمّا التقييد فقال سبحانه: "السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما" [4] ولكن تقيّد السنّة إطلاقها بأُصول الاَصابع؛ روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه، قال: «من هاهنا». (يعني من مفصل الكف).[5]

وفي رواية أُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - ، قال: «القطع من وسط الكف، ولا يقطع الاِبهام، وإذا قطعت الرِجْل تُرِك العقبُ لم يقطع». [6] ولم تكن سنّة النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - منحصرة بتوضيح و تضييق ما ورد في القرآن الكريم، بل ربما تكون قائمة على بيان الحكم الشرعي من غير نظر إلى القرآن، وما أكثر هذا


[1] المصدر نفسه: باب الزكاة، حديث 623. والحالم: البالغ.
[2] الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2.
[3] الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2.
[4] المائدة: 38.
[5] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2.
[6] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست