responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246

مصدر تشريعيّ حتى نأخذ به في مسايرته مع الوقائع المتجدّدة أو لا ؟ ومجرد كونه يساير الاَحداث لا يكون دليلاً على كونه حجّة.
3. القياس يفيد الظنّ بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.

قال الرازي: إنّ من ظنّ أنّ الحكم في الاَصل معلّل بكذا وعلم أو ظنّ حصول ذلك الوصف في الفرع، وجب أن يحصل له الظنّ بأنّ حكم الفرع مثل حكم الاَصل ومعه علم يقيني بأنّ مخالفة حكم اللّه تعالى سبب العقاب فتولد من ذلك الظن، وهذا العلم، ترك العمل به سبب للعقاب فثبت أنّ القياس يفيد ظن الضرر. [1]

يلاحظ عليه: أنّ الرازي خلط بين القاعدتين العقليتين المحكمتين:
1. قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
2. وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل.

أمّا القاعدة الاَُولى فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها أمّا العقل فواضح سواء أقلنا بالتحسين والتقبيح العقليين أم لم نقل فانّ استقلال العقل بالقبح في خصوص المقام شيء لا ينكر و أمّا النقل فيكفي قوله سبحانه:"وَما كُنّا مُعذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً" [2]

فإذا لم يرد في واقعة دليل شرعي على الحرمة أو الوجوب يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا ارتكب حتى ولو ظن بأحد الحكمين وذلك إمّا لاَنَّه لا يكون هناك ظنّ بالضرر أو يكون ظنّ به لكن لا يكون مثله واجب الاجتناب.

توضيحه: أنّه لو أُريد من الضرر ، الضرر الاَُخروي فهو مقطوع الانتفاء


[1] الرازي: المحصول:2|288.
[2] الاِسراء: 15.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست