responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245

تابعة للمصالح والمفاسد أمر مسلّم، إنّما الكلام في الوقوف على مناط الحكم وعلّته، وأمّا ما مثّله من قياس النبيذ على الخمر فهو خارج عن محلّ الكلام، لاَنّا نعلم علماً قطعياً واضحاً بأنّ مناط التحريم هو الاِسكار، ولاَجل ذلك جاءت في روايات أئمّة أهل البيت: حرّم اللّه عزّ وجلّ الخمر بعينها وحرّم رسول اللّه المسكر من كلّ شارب فأجاز اللّه له ذلك [1] وإنّما الكلام في أنّ الظنّ بالعلّة هل يغني عن مُرّ الحق شيئاً؟ وهل المظنون كونه علّة يكون علّة حقيقة أو أنّهناك احتمالات أُخرى قد مضى بيانها عند بيان استنباط العلّة؟
2. إنّ نصوص القرآن والسنّة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدود ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.

وبعبارة أُخرى القياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدّدة، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفّق بين التشريع والمصالح. [2]

ولنا وقفة قصيرة مع هذا الدليل:

أوّلاً: أنّ عدم إيفاء النصوص عند أهل السنّة بالاِجابة على جميع الاَسئلة المتكثّرة، لا يكون دليلاً على حجّية القياس، فربّما تكون الحجّة غيره، إذ غاية ما في الباب أنّ عدم الوفاء يكون دليلاً على أنّ الشارع قد أحلّ العقدة بطريق ما، وأمّا أنّ هذا الطريق هو القياس، فلا يكون دليلاً عليه.

وثانياً: أنّ المستدلّ اتّخذ المدّعى دليلاً وقال: والقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقايع المتجدّدة، مع أنّ الكلام في أنّ القياس هل هو


[1] الكافي: 1|266.
[2] مصادر التشريع الاِسلامي: 35، وانظر: المنخول من تعليقات الاَُصول: 359 و 327.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست