responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202

بالحرمة، لاشتراكها في الجهة الجامعة، والاَركان الاَربعة معلومة واضحة.

أمّا شروط القياس، فتنقسم إلى: شروط في الاَصل، وشروط في الفرع، وشروط في العلّة:

أمّا شروط الاَصل، فهي:
1. أن يكون الاَصل حكماً شرعياً عملياً، فالقياس الفقهي لا يكون إلاّ في الاَحكام العملية، لاَنّ هذه هي موضوع الفقه بشكل عام.
2. أن يكون الحكم قابلاً لاَن يُدرك العقل سببَ شرعيته، أو يومىَ النص إلى سبب شرعيته كتحريم الخمر و الميسر وأكل الميتة [1] وبهذا الشرط لا يصحُّ القياس في الاَحكام التعبّدية لاَنّ أساسه معرفة علّة الحكم ولا طريق لمعرفتها في الاَحكام التعبّدية، كمناسك الحجّ، بخلاف التوصّلية فيجري فيها القياس عند القائل به، لاَنّه يمكن للعقل البشري أن يدرك علّتها ولو إدراكاً ظنّياً.
3. أن لا يكون الاَصل معدولاً به عن القياس واستثناءً منه، ولذلك لا يمكن قياس شيء آخر على هذا المستثنى من القياس، لاَنّ حكم الاَصل عندئذٍ على خلاف القاعدة فيقتصر عليه.
4. أن لا يكون الحكم الذي جاء به الاَصل ثبت بدليل خاص، كشهادة خزيمة إذ جعل النبيّ شهادته بشهادة اثنين، وكتزويج النبيّ أكثر من أربعة [2]

ولعلّ الشرط الثالث يغني عن الشرط الرابع، وذلك لاَنّ الحكم الثابت في


[1] وسيوافيك في المستقبل أنّ القياس عند تنصيص الشارع بالعلّة خارج عن محطّ البحث على أنّه ليس بقياس واقعاً بل عمل بالضابطة الكلّية التي أملاها الشارع.
[2] شفاء الغليل: 635ـ642، وقد ذكر شروطاً ثمانية اقتصرنا بالمهم منها، الاَرموي؛ التحصيل من المحصول: 2|246؛ محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 218ـ 220.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست