responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

ويكون من السنّة.

وهكذا الحال في سائر الاَُمور، وهذا هو الاَصل المتبع في المقام الذي يدعمه القرآن والعقل.

قال سبحانه: "قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ ءاللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ" . [1]

دلّت الآية بظاهرها على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه ـ هو في الواقع ـ افتراء على اللّه ورسوله، فالعمل بالاستحسان واسناد مضمون كلامه إلى الاِسلام والشريعة ثمّ إلى اللّه سبحانه والتمسك به، لا يخلو من حالات ثلاث:

أ. إمّا صدور إذن من اللّه سبحانه في العمل بالاستحسان.

ب. أو صدر النهي عن ذلك.

ج. أو الشك في الاِذن وعدمه.

فالصورة الاَُولى خارجة عن مفاد الآية وبقيت الاَُخريان من مصاديقها، فيكون العمل بالاستحسان واسناد مضمون قوله إلى الشريعة افتراء على اللّه إلاّ إذا كان دليل حاكم على الحجّية.

وهذا الاَصل سائد على كلّ الحجج المشكوكة، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاَخذ باتفاق أهل المدينة وغير ذلك.

فالاحتجاج بهذه الاَُمور واسناد مضمونها إلى اللّه وجعلها حكماً شرعياً يعد افتراءً، إلاّ إذا قام دليل قاطع على أنّ الشارع قد اهتم بها وجعلها حجة.

يقول سبحانه: "وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" . [2]


[1] يونس: 59.
[2] الاَعراف: 28.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست