responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

ما ذكرنا من المصادر هي المعروفة بين فقهاء المذاهب الاَربعة وإن كان بينهم اختلاف في حجية بعض دون بعض، فمثلاً القياس قد اتّفقوا على حجّيته جميعاً، في حين انّ المصالح المرسلة قد انفرد بها مالك و إن نسب القول بها إلى غيره كما سيتضح فيما بعد، فنسبة هذه الاَُمور إلى أهل السنّة لا تعني انّهم يعتبرون الجميع على حد سواء، بل انّ بعضها محل خلاف بينهم.

***

وقبل أن نستعرض تلك الاَُمور نذكر الضابطة الكلية في حجّية مشكوك الحجّية بمعنى انّا إذا شككنا في حجّية شيء في مقام الاستنباط كالاستحسان، فما هي الضابطة الكلية التي نتخذها في تلك الموارد بحيث لو لم نعثر على دليل خاص على اعتبار الاستحسان مثلاً نتمسك بهذه الضابطة.

الشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية

إذا شككنا في حجّية شيء من هذه الاَُمور أو غيرها، فالاَصل الاَوّلي يستدعي عدم حجّيته إلاّإذا ثبتت بالدليل القاطع حجّيته، لاَنّ التعبد بشيء مشكوك الحجّية داخل في البدع المحرمة، وليست هي إلاّإدخال ما لم يعلم من الدين فيه، فمادام الاَمر كذلك والمجتهد شاك في حجّيته، فلو أفتى به فقد ابتدع إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.

ومن هنا يظهر انّ نافي حجّية واحد من تلك الاَُمور في فسحة من الاَمر، إذ يكفيه الشكّ في الحجّية بدل أن يقيم الدليل على عدم الحجّية وإنّما تجب إقامة الدليل على من يعتمد عليه في مقام الاستنباط، فإذا أدعمه دليل قطعي يخرج عن دائرة البدعة ويكون من السنّة، فمثلاً انّ الاعتماد على خبر الواحد المورث للظن بدعة مالم يقم دليل قاطع على حجّيته، فإذا قام الدليل يخرج عن إطار البدعة

نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست