responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 327

بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج ...» الحديث. ( [1])

و التعبير «بالواو» و إن كان لا يدلّ على الترتيب غير أنّ الروايتين لمّا كانتا بصدد بيان الفريضة و كيفيتها، يتبادر منهما الترتيب في مقام العمل.

إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على ترتّب طواف النساء على السعي. ( [2])

ثمّ إنّ ظاهر قول المصنّف: «و لو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه» أنّه يعيد الطواف فقط دون السعي، لاختصاص الإعادة بما وقع في غير محلّه و هو الطواف، و أمّا السعي فقد وقع في محلّه و تقدّم طواف النساء عليه لا يخرجه عن وقوعه في محلّه. هذا و لكن المستفاد من مرسلة أحمد بن محمد، عمّن ذكره إعادة كليهما، قال: قلت لأبي الحسن 7: جُعلت فداك، متمتع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى؟ قال: «لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء»، فقلت: أ فعليه شي‌ء؟ فقال: «لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء». ( [3])

وجه الدلالة: هو أنّه جعل من شرائط صحّة السعي كونه قبل طواف النساء، و بما أنّه لم يكن كذلك بل كان بعد الطواف فقد انتفى شرط الصحّة فلا يعتد به، فتجب إعادة السعي قبل طواف النساء ثمّ يطوف طواف النساء حتّى يوصف السعي بأنّه قبل طواف النساء.

و يلاحظ عليه أوّلًا: بأنّ الرواية ضعيفة بالإرسال فلا يعتدّ بها، و حملها على‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 6.

[2]. لاحظ الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 30 بسنده عن المفضل بن عمر.

[3]. الوسائل: 9، الباب 65 من أبواب الطواف، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست