نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 316
الغني و الفقير؟ فقال: «الحجّ على الناس جميعاً كبارهم و صغارهم، فمن كان له عذر عذره اللّه». ( [1])
2. عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتّى يكبر، و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق». ( [2])
و الرواية تدلّ على أنّ حج غير البالغ كالبالغ، و أنّ حج العبد كحج الحر، و انّه حج حقيقي مؤقّت ما دام كونه صبياً أو عبداً غير أنّه غير مسقط لحجة الإسلام، فيعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما.
3. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم: «يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم». ( [3]) و الأمر باغتسالهم دليل على كونهم مميزين.
و إسناد الاغتسال إليهم دليل على تميّزهم و أنّهم يغتسلون و يحرمون و يذبحون، كما يفعل البالغ. و حصيلة الكلام: أنّه و إن لم يرد في هذه الروايات خصوص وجوب طواف النساء على الصبي، لكن الظاهر منها أنّه يعامل مع حجّه معاملة حج البالغ فيثبت فيه ما ثبت في حجّ البالغ.
و على ضوء ما ذكرنا فحج المميز، حج صحيح يترتّب عليه ما يترتّب على حج البالغ من الأحكام الوضعية، غير أنّه غير مسقط عن حجة الإسلام. و هذا لو دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ عبادات الصبي المميز شرعية و ليست تمرينية،
[1]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 8، الباب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 316