responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 217

و القضاء الباتّ رهن دراسة الروايات الواردة في الموضوع، و قبل أن ندرس الروايات نذكر ما يمكن الاستدلال به على لزوم الترتيب من الذكر الحكيم، قال سبحانه في مورد المحصور بالمرض: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). ( [1])

فإن أُريد من بلوغ الهدي محلّه هو وصول الهدي المبعوث من جانب المريض إلى منى فلا يكون دليلًا على الترتيب، و أمّا لو كان كناية عن ذبح الهدي المبعوث فيدلّ على وجوب الترتيب في غير المحصور بطريق أولى.

فقد نقل الطبرسي تفسيره بالذبح عن ابن عباس و ابن مسعود و حسن و عطاء.

قال: إنّه الحرم، فإذا ذبح به في يوم النحر أحل. ( [2])

و أمّا الروايات فهي:

1. خبر عمر بن يزيد و فيه: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك». ( [3])

و دلالته على الترتيب واضحة لوجود حرف «الفاء».

و قد قلنا: إنّ اشتمال الحديث على بعض المندوبات لا يضر بالأخذ بظهور الأمر في وجوب الترتيب.

2. صحيح جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح». ( [4])


[1]. البقرة: 196.

[2]. مجمع البيان: 1/ 290.

[3]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 10، الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست