responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 153

لقول اللّه عز و جلّ: (فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ) ( [1]) يقول في ذي الحجّة». ( [2])

و قوله: «يوماً قبل التروية» في صحيح معاوية بن عمّار و قوله: «يصوم قبل التروية» في الخبر و إن كان يعم ما قبل السابع لكن قوله فيهما: «و يوم التروية» قرينة على أنّ المراد، ب‌- «قبل التروية» اليوم المتصل بيومها، على أنّه لو جاز الصيام قبل اليوم السابع، لنبّه عليه الإمام، لاختلاف الناس في ذلك. فربّ ناسك يتمكّن في أوائل العقد الأوّل في الشهر، إلى ناسك آخر يتمكّن في أواسطه، إلى ثالث يتمكّن في أواخره.

3. صحيح حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: قال علي 7: «صيام ثلاثة أيّام في الحج، قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة». ( [3]) و الرواية تفسّر الآية أوّلًا، و تدلّ بوضوح على تعيّن الثلاثة للصيام.

ثمّ إنّ هذه الروايات كما تدلّ على تعيّن الثلاثة للصيام تدلّ على لزوم التتابع بين الثلاثة الّذي يأتي البحث عنه في الفرع الثالث.

ثمّ إنّ في مقابل الطائفتين (لو صحّ إطلاق الطائفة على رواية زرارة) رواية تدلّ على وجوب الصبر إلى يوم النحر، و هي ما رواه الكرخي قال: قلت للرضا 7: المتمتع يقدم و ليس معه هدي، أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال: «يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد». ( [4]) و الحديث مع أنّه مرسل حيث رواه الكليني عن بعض أصحابنا، محمول على ما إذا احتمل أو ظن وجدان الهدي. و في الوقت نفسه هو خبر واحد، لا يعادل ما سبق من الروايات.


[1]. البقرة: 196.

[2]. الوسائل: 10، الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 10، الباب 53 من أبواب الذبح، الحديث 3.

[4]. الوسائل: 10، الباب 54 من أبواب الذبح، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست