responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 372

..........


دونها مصداقا للجدال شرعا و إن كان جدالا عرفا، فعلى ضوء ذلك فيستمر النصاب واحدا بعد الآخر في كلّ ثلاثة مهما بلغ دون أن يكون لما قبل الثلاثة في كلّ مقطع حكم.

أمّا المقام الثاني: فالمساعدة مع ما ذكره صاحب الجواهر من جعل الرابع مبدأ للنصاب الجديد فيجب عليه عند استمرار اليمين بعد الثلاثة كاذبا الشاة، فالبقرة فالبدنة، مشكل، و ذلك لأنّ إطلاق صحيحة أبي بصير- أعني قوله: إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور [1]- يقتضي وجوب الجزور في كلّ يمين كاذب غير أنّه خرج الأوّل و الثاني بدليل حيث يجب في الأوّل الشاة و في الثاني البقرة، و أمّا بعد النصاب فإطلاق الصحيحة محكم، و نتيجة ذلك وجوب جزور ثان أو ثالث أو رابع حسب ما يستمر الحلف.

و الحاصل: أنّه يقوى التفريق في اليمين الرابع إذا كان صادقا و اليمين الكاذب، ففي الأوّل لا يترتّب عليه الأثر إلّا إذا بلغ إلى ثلاث، و أمّا الثاني فيعامل مع كلّ زائد حكم النصاب الأخير أي البدنة، عملا بإطلاق قوله: إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور.

الوجه الثالث: عدم التفريق عند تجاوز النصاب بين الصادق و الكاذب.

ففي اليمين الصادق الرابع شاة، و كذلك الخامس و السادس.

و أمّا اليمين الكاذب ففي الرابع بدنة، و كذلك الخامس و السادس.

أمّا الأوّل فقد أخذ بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد إذ جاء فيها: «في الجدال شاة» و هو يعم الرابع و الخامس.

و أمّا الكاذب فقد أخذ بصحيحة أبي بصير: «إذا جادل الرجل و هو محرم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 9.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست