responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 236

..........


و الكلمة الجامعة لعامة الأقسام: انّه يحرم شمّا و أكلا و مسّا.

لا شكّ أنّه إذا تعلّق الحكم بالأعيان، يراد به تحريم عامّة منافعه، إلّا إذا دلّت القرينة على أنّ المراد به، نوع خاصّ منها، كما في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ [1]، فالمحرّم هو النكاح، لا النظر و لا المسّ بلا شهوة. و قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [2]، فالمحرم أكلها و بيعها و شراؤها. و نظيره المقام فإنّ النهي تعلّق في بعض الروايات بالذوات:

كالمسك و العنبر، و الزعفران و الورس، لكن الموضوع الواقعي هو الطيب، فيكون الطيب واسطة في الثبوت، أي ثبوت الأحكام لهذه الموضوعات فتكون محرمة بما أنّها طيب، و هذا يوجد في الموضوع ضيقا، بمعنى أنّ المحرم ما يقوم في طريق الانتفاع به بالتطيّب، من غير فرق بين الشم و الأكل و الشرب و المسّ بشرط وقوعها في هذا الطريق، و أمّا إذا كان خارجا عن ذلك، كالبيع و الشراء أو إذا علق الطيب بباطن القدم دون أن يظهر أثره للإنسان أو مسّ الطيب بيديه، مع إمساك الأنف، فهو ليس بحرام.

و بذلك يظهر عدم تمامية ما ذكره العلّامة في «التذكرة» من أنّه لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فإن تعمّد ذلك وجبت الفدية، و إن لم يتعمّد لم يكن عليه شي‌ء. [3]

فإن قلت: قد ورد النهي عن مسّ الطيب في غير واحدة من الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئا من الطيب» و هكذا غيرها. [4] و مقتضى‌


[1]. النساء: 23.

[2]. المائدة: 13.

[3]. التذكرة: 7/ 312.

[4]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5. و لاحظ الأحاديث 6 و 7 و 8 من نفس الباب.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست