responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 224

..........


قال الشيخ في «التهذيب»: إنّما يحرم: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس. [1]

3. حرمة الأنواع الستة

ذهب الشيخ إلى حرمة الأنواع الستة منها الأربعة المذكورة، و أضاف إليها في كتابي «النهاية» و «الخلاف»: العود و الكافور.

قال في «النهاية»: و الطيب الّذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه:

المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و العود، و الكافور، فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحب اجتنابه. [2]

و قال في «الخلاف»: ما عدا المسك، و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و الورس، و العود عندنا لا يتعلّق به الكفّارة إذا استعمله المحرم. [3]

و بذلك ظهر أنّ للشيخ الطوسي أقوالا ثلاثة: العموم كما في «المبسوط»، و خصوص الأربعة كما في «التهذيب»، و خصوص الستة كما في «النهاية» و «الخلاف».

هذه هي الأقوال.

[الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة]

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة، هي:


[1]. التهذيب: 5/ 299.

[2]. النهاية: 219.

[3]. الخلاف: 2/ 302، المسألة 88.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست