نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 20
..........
«فيصطاده» بخلاف الإشارة فإنّ حضور المحرم قريبا من المصيد صار لئن يعدّ المشير سببا لاستحلال الصائد كما قال: «و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك».
نعم ذكر صاحب المدارك فرقا آخر قال: الدلالة أعمّ من الإشارة لتحقّقها بالإشارة بشيء من أجزاء البدن و الكتابة و القول، و اختصاص الإشارة بأجزاء البدن. [1]
و على ما ذكره يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، و لعلّ ما ذكرناه أظهر.
و أمّا تخصيص الدلالة و الإشارة بالذكر، لأنّهما من المقدّمات الخفيّة للصيد، فإذا حرمتا، تحرم المقدّمات الواضحة، كإعطاء السلاح، و تنظيمه و غيرهما ممّا يتوقّف عليه الصيد.
و لعلّ الأفعال فيها يثبت حرمة أيّة إعانة للصيد و إن كان الصائد محلا.
2. صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال في قوله عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ[2]. قال:
«حشرت لرسول اللّه 6 في عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم و رماحهم». [3]
فلو أريد من «الصيد» عملية الصيد، يلزم ارتكاب الاستخدام في ضمير