responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 20

..........


«فيصطاده» بخلاف الإشارة فإنّ حضور المحرم قريبا من المصيد صار لئن يعدّ المشير سببا لاستحلال الصائد كما قال: «و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك».

نعم ذكر صاحب المدارك فرقا آخر قال: الدلالة أعمّ من الإشارة لتحقّقها بالإشارة بشي‌ء من أجزاء البدن و الكتابة و القول، و اختصاص الإشارة بأجزاء البدن. [1]

و على ما ذكره يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، و لعلّ ما ذكرناه أظهر.

و أمّا تخصيص الدلالة و الإشارة بالذكر، لأنّهما من المقدّمات الخفيّة للصيد، فإذا حرمتا، تحرم المقدّمات الواضحة، كإعطاء السلاح، و تنظيمه و غيرهما ممّا يتوقّف عليه الصيد.

و لعلّ الأفعال فيها يثبت حرمة أيّة إعانة للصيد و إن كان الصائد محلا.

2. صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال في قوله عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ [2]. قال:

«حشرت لرسول اللّه 6 في عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم و رماحهم». [3]

فلو أريد من «الصيد» عملية الصيد، يلزم ارتكاب الاستخدام في ضمير‌


[1]. المدارك: 7/ 305.

[2]. المائدة: 94.

[3]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست