نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 713
..........
و قصّر و أحلّ، لأصالة البراءة من وجوب الحجّ بعدها و إن أراد الاحتياط يأتي بأعمال الحجّ رجاء.
فتلخص من ذلك أنّه لو أمكن الامتثال الإجمالي فهو المقدّم، و إلّا فيحكم عليه بالبطلان.
نعم إذا لم يمكن الامتثال الإجمالي و دار الأمر بين الباطل و الصحيح فتصل النوبة إلى بطلان الإحرام الأوّل و تجديد النية مثلا.
3. إذا أحرم في غير أشهر الحجّ ثمّ شكّ في أنّ إحرامه كان للعمرة المفردة ليكون إحرامه صحيحا أو للحجّ فيكون فاسدا، ففي هذا يحكم ببطلان الإحرام و لا يمكن تصحيحه بإجراء أصالة الصحة في العمل، لأنّ جريانها فرض إحراز عنوان العمل الّذي يوصف بالصحّة و البطلان، كما إذا باع و شكّ في أنّه كان ربويا أو لا فيحكم بالصحّة، و أمّا إذا كان العنوان مشكوكا، كما إذا صدر منه فعل و تردد بين كونه بيعا أو قمارا، فلا تجري أصالة الصحّة، لعدم إحراز العنوان، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ أحد العنوانين (عمرة التمتع) محكوم بالصحة، و الآخر- أعني: الحجّ- محكوم بالبطلان، و مع عدم إحراز العنوان فلا مجرى لأصالة الصحّة. فيصحّ قول المصنّف بتجديد نية الإحرام.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 713