responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 704

كلام حاسم


إنّ السيد المحقّق البروجردي كان يقول بأنّ كلّ عنوان وقع تحت الأمر، فهو ظاهر في لزوم قصده، كعنوان الظهر و العصر و الأداء و القضاء، و على ضوء ما ذكره، فكلّ من العناوين التالية: العمرة و الحجّ بأنواعه: التمتع و القران و الإفراد وقعت تحت الأمر، كما هو ظاهر لمن راجع الأخبار، و ليست هذه العناوين، عناوين مشيرة إلى ذات العمل، حتّى يكفي نفس القيام بالعمل من دون قصد عنوانه.

فالقول بلزوم القصد و التعيين من أوّل الأمر في الموردين لا يخلو من قوّة.

و منه يظهر حال الأمور التالية:

1. عنوان حجة الإسلام، إذ يكفي فيه، قصد التمتع أو أحد قسيميه من دون حاجة إلى قصد عنوان آخر.

2. كونه لنفسه أو لغيره إذا صلح الزمان لكلّ من العملين، فالظاهر كفاية قصد الجامع، لأنّ الجامع أمر مطلوب و محبوب، و كفاية التعيين بعده.

3. إذا وجب عليه كلا الحجين حجة الإسلام و الحج النذري إذا كان فوريا فهل يجب التعيين؟ و الظاهر عدم إمكان تصوير مورد يصلح لكلا العملين، فإنّ التأثير للسبب المتقدم، فلو نذر، ثم استطاع فيقدم الحجّ النذري على غيره، كما أنّه إذا انعكس، عكس. و قد مرّ حكم المسألة في الفصل الثالث، المسألة: 18.

4. إذا اجتمع الأمر الندبي و الوجوبي، فلا شكّ في تقدم الثاني، لما قلنا في محله من أنّ الأصل في امتثال الأمر هو الفوريّة و التأخير يحتاج إلى الدليل، إلّا إذا كان الواجب محددا بزمان متأخّر.

إلى هنا تبيّن حكم الأمور الثلاثة، و أمّا الأمر الرابع- أعني: قصد الوجه-

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست