نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 630
..........
2. إذا ترك الإحرام سهوا أو جهلا و تذكر بعد ما دخل الحرم و لا يمكنه الرجوع إلى الخارج مطلقا.
3. تلك الصورة و لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم دون الميقات و لم يكن أمامه ميقات آخر.
و إلى كلا الوجهين أشار المصنّف بقوله: «و مع عدمه فإلى ما أمكن». و يجمعهما كون التذكر بعد دخول الحرم و يفترقان بإمكان الخروج و عدمه.
4. إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا و تذكر قبل الوصول إلى الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه، و لكن كان أمامه ميقات آخر، و إليه أشار بقوله:
إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر.
5. تلك الصورة و لكن لم يكن أمامه ميقات آخر. و يجمع هذا و ما قبله كون التذكر قبل دخول الحرم. و يفترقان بوجود ميقات أمامه و عدمه.
6. إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك و لا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك، و له حالات ثلاث.
و اعلم أنّ هذه الخمس الأولى مستخرجة بملاحظة الروايات، حيث اتخذت دخول الحرم و عدمه و إمكان الخروج و عدمه ملاكا للتقسيم، خلافا للمصنّف، و لذلك تجاوزت الصور عمّا ذكر في المتن.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
و اعلم أنّ مصادر أحكام هذه الصور روايات أربع:
1. صحيحة الحلبي، الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المواقيت.
2. صحيحة عبد اللّه بن سنان، الحديث 2 من الباب 14.
3. خبر أبي الصباح الكناني، الحديث 3 من الباب 14.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 630