responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 494

..........


قال المحقّق: لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و يليه غمرة، و آخره ذات عرق. [1]

و قال العلّامة في «القواعد»: لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام. [2]

و قال العلّامة في «التذكرة»: العقيق ميقات أهل العراق و كلّ جهاته ميقات من أين أحرم جاز، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ و تليه غمرة و آخره ذات عرق.

روى العامة عن ابن عباس أنّ رسول اللّه 6 وقّت لأهل المشرق العقيق [3]. [4]

و قال في «الدروس»: و لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. [5]

و أمّا تفسير الألفاظ الثلاثة، فالعقيق مأخوذ من قوله: عقه السيل: أي شقّه فانهره و وسّعه، كما في الصحاح.

و أمّا المسلخ فهو من سلخ بمعنى «نزع»، لأنّه موضع نزع الثياب، و مقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا، و لذلك يحتمل أن يكون بالحاء المهملة بمعنى أخذ السلاح و لبس لامة الحرب خوفا من الهجمات.

و أوسطه «غمرة» و هي في اللغة: حال الشدة، يقال: غمرات الموت و سكراته، و المراد في المقام فصل ما بين نجد و تهامة سمّي بذلك لزحمة الناس فيها.


[1]. الشرائع: 1/ 241.

[2]. القواعد: 1/ 461.

[3]. سنن البيهقي: 5/ 28.

[4]. التذكرة: 7/ 191.

[5]. الدروس: 1/ 340.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست