responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432

..........


و إليه يشير في «الجواهر» بقوله: أو على اختلاف أوقات التمكّن إلى الوصول إلى عرفات باختلاف الناس. [1]

و اعترض عليه السيد الحكيم بقوله: مع أنّ وجود هؤلاء الأشخاص إمّا نادر جدّا، أو مجرّد فرض لا خارج له. [2]

أقول: و لا أظن كونه نادرا.

الثاني: الحمل على التقية إذا لم يخرج مع الناس

إنّ التحديد بزوال يوم التروية لأجل أنّهم إذا لم يخرجوا مع الناس، و بقوا في مكة، لتميّزوا عن غيرهم و ربما لا تحمد عاقبته، فيكون مصبّ التقية عمل المكلّفين، لا الحكم الشرعي خلافا للوجه الآتي.

الثالث: الاختلاف لأجل التقيّة

إنّ مصب التقيّة على هذا الوجه هو بيان المعصوم، إمّا لوجود هذه الأقوال عند أهل السنّة، أو لغاية إلقاء الخلاف بين الشيعة لئلا يعرفوا بوحدة الكلمة و يؤخذوا. و هذا الوجه هو الظاهر من صاحب الحدائق قائلا بأنّهم : كثيرا ما يلقون الاختلاف بين الشيعة في الأحكام لما يرونه من المصلحة التي تقدّمت الإشارة إليها في المقدّمة المذكورة- في صدر الكتاب- و إن لم يكن شي‌ء منها مذهبا للعامة. [3]


[1]. الجواهر: 18/ 35.

[2]. المستمسك: 11/ 226.

[3]. الحدائق: 14/ 340.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست