responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 369

..........


عمرة التمتّع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه من حجّ التمتّع- و على ما ذكره- يجب عليه الخروج و الإحرام من أحد المواقيت و الإتيان بأعمال عمرة التمتّع، و بعد التقصير يحرم للحج يوم التروية، لأنّ ظهور الروايات، في من يبقى في مكة إلى يوم التروية اتّفاقا دون أن يجب عليه البقاء، و من وجب عليه حجّ التمتّع واجبا أصليا، يجب عليه البقاء إلى يوم التروية ليحج.

نعم ذهب السيد الخوئي إلى إطلاق الروايات و شمولها لمن اعتمر عمرة مفردة في شهر شوال و بقي من باب الاتفاق إلى يوم التروية و أراد الحج يكتفي بما اعتمر في شهر شوال. [1]

يلاحظ عليه: أنّ قوله: «و بقي من باب الاتّفاق إلى يوم التروية» لا ينطبق على من وجب عليه حجّ التمتع كالواجب الأصلي، لما عرفت من وجوب البقاء، أو وجوب الرجوع إلى مكة إلى يوم التروية ليدرك وقوف عرفة.

و أمّا ما وجب بالنذر فهو تابع لكيفية النذر، فإن نذر حجّ التمتّع على النحو المتعارف، فلا تكفي العمرة المفردة، بل يجب عليه الخروج لعمرة التمتّع من مكة إلى أحد المواقيت، و إلّا تكفي بلا كلام.

و أمّا حجّ الاستئجار فلو أتى بعمرة مفردة، فيحسب للنائب، لا للمنوب عنه، إذا الواجب عليه، عمرة التمتّع لا العمرة المفردة، و لا العمرة المنقلبة إلى التمتّع.


[1]. المعتمد: 2/ 241.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست