responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 361

نعم في جملة من الأخبار، أنّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها، بل يستحبّ ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة، و يتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، و لكن الظاهر تحقّق الإجماع على خلافه.

ففي موثّق سماعة عن الصادق 7: «من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحجّ: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة؛ فمن اعتمر فيهنّ فأقام إلى الحجّ فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة.* (1)


الحجّ- حين الشروع في إحرام العمرة- و هو الصحيح، لأنّ تنوّع الحجّ إلى أنواع ثلاثة يحكي عن اختلاف المنويّ، و لا يتعين إلّا بالنيّة.

و يدلّ على ذلك صحيح البزنطي: عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا 7: كيف أصنع إذ أردت أن أتمتع؟ فقال: «لبّ بالحجّ و انو المتعة». [1]

نعم لازم ذلك انّ بعض الأجزاء كالإحرام منويا مرتين تارة بالاستقلال و أخرى في ضمن الكلّ، و لا إشكال لاختلاف المتعلّق بالاستقلال تارة و الجزئية أخرى.

(1)* لمّا نبّه على لزوم نية النوع، استثنى منه، من أتى بعمرة مفردة في أشهر‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست